التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2796
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 279616 حزيران 2002

أ- يقوم طالب الترخيص بتقديم كفالة بنكية بمبلغ خمسين ألف دينار للمكتب الرئيسي وخمسة وعشرين الف دينار لفرع المكتب سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة يتم تجديدها سنوياً ، وكفالة عدلية منظمة لدى الكاتب العدل بمبلغ مائة ألف دينار للمكتب الرئيسي وخمسين الف دينار لفرع المكتب ضماناً لحقوق الطلبة . ب-يجب أن تنص الكفالة البنكية على حق الوزير بمصادرتها ، كلياً أو جزئياً، إذا خالف المرخص له أيا من شروط الترخيص أو أيا من الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا النظام . ج- تكون الرخصة شخصية باسم مالك المكتب، ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها جزئياً أو كلياً للغير بأي طريقة كانت ، إلا إذا توافرت في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وموافقة الوزير على ذلك . د- يحق للوزير إلغاء ترخيص المكتب في حال عدم تجديد مالك المكتب الكفالة البنكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه انذارا بذلك على العنوان الذي يحدده المكتب . هـ -على مالك المكتب التقدم بطلب تجديد رخصة المكتب سنوياً عند انتهائها.

الإحالة

المادة 7 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية