التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسوية المياه / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون رقم 38 لسنة 1946 رقم 803 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1002، ص 385
نُشر
1 كانون الأول 1949
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسوية المياه / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون رقم 38 لسنة 1946 رقم 803 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 385)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسوية المياه / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون غير ساري

رقم 803 لسنة 1949 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 385، نُشر في 1 كانون الأول 1949

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- مع مراعاة احكام المادة (13) من قانون المياه رقم (38) لسنة 1946 يمارس قاضي محكمة تسوية المياه او من يقوم مقامه ومأمور تسوية المياه او مأمور تسجيل الاراضي كما يقرر مدير الاراضي الصلاحيات الممنوحة اليهم وفاقا لاحكام المواد 1و2و3و4 …

المادة 3

المادة 3- على مأمور تسجيل الاراضي ان يخبر المخاتير وسكان القرية او البلدة عن التاريخ الذي فتح فيه سجل المياه وذلك باعلان يعلق في مكان ظاهر في تلك القرية او البلدة ويوقع المختار على نسخة الاعلان المذكور وتحفظ في دائرة تسجيل الاراضي كما ينشر …

المادة 4

المادة 4- تستوفي الرسوم المعينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عن الاعتراضات التي تقدم على جدول حقوق المياه او فيما يتعلق بالدعاوي المقامة لدى محكمة تسوية المياه.

المادة 5

المادة 5- تستوفي الرسوم المعينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام عن تسجيل حقوق المياه واصدار شهادات تسجيل بها.

اسأل مساعدك عن نظام تسوية المياه / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية