نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسوية المياه / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون رقم 38 لسنة 1946 رقم 803 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 1002، ص 385
- نُشر
- 1 كانون الأول 1949
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسوية المياه / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون رقم 38 لسنة 1946 رقم 803 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 385)
حياة القانون
نظام تسوية المياه / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون غير ساري
رقم 803 لسنة 1949 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 385، نُشر في 1 كانون الأول 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- مع مراعاة احكام المادة (13) من قانون المياه رقم (38) لسنة 1946 يمارس قاضي محكمة تسوية المياه او من يقوم مقامه ومأمور تسوية المياه او مأمور تسجيل الاراضي كما يقرر مدير الاراضي الصلاحيات الممنوحة اليهم وفاقا لاحكام المواد 1و2و3و4 …
المادة 3
المادة 3- على مأمور تسجيل الاراضي ان يخبر المخاتير وسكان القرية او البلدة عن التاريخ الذي فتح فيه سجل المياه وذلك باعلان يعلق في مكان ظاهر في تلك القرية او البلدة ويوقع المختار على نسخة الاعلان المذكور وتحفظ في دائرة تسجيل الاراضي كما ينشر …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام تسوية المياه / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.