التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تسوية المياه / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون رقم 38 لسنة 1946 رقم 803 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1002، ص 385
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1002ص 3851 كانون الأول 1949

المادة 2- مع مراعاة احكام المادة (13) من قانون المياه رقم (38) لسنة 1946 يمارس قاضي محكمة تسوية المياه او من يقوم مقامه ومأمور تسوية المياه او مأمور تسجيل الاراضي كما يقرر مدير الاراضي الصلاحيات الممنوحة اليهم وفاقا لاحكام المواد 1و2و3و4 من النظام الصادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 مع كافة تعديلاته.

الإحالة

المادة 2 من نظام تسوية المياه / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون رقم 38 لسنة 1946 رقم 803 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية