التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تسوية المياه / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون رقم 38 لسنة 1946 رقم 803 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1002، ص 385
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1002ص 3851 كانون الأول 1949

المادة 3- على مأمور تسجيل الاراضي ان يخبر المخاتير وسكان القرية او البلدة عن التاريخ الذي فتح فيه سجل المياه وذلك باعلان يعلق في مكان ظاهر في تلك القرية او البلدة ويوقع المختار على نسخة الاعلان المذكور وتحفظ في دائرة تسجيل الاراضي كما ينشر الاعلان ايضا في الجريدة الرسمية. وفي حالة ما اذا كانت القرية غير مأهولة فيوقع نسخة الاعلان شيخ العشيرة التي تقوم بزراعة وري اراضي تلك القرية.

الإحالة

المادة 3 من نظام تسوية المياه / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون رقم 38 لسنة 1946 رقم 803 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية