التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- تنظر المديرية في أي طلب للمطور الرئيسي لمقترح تعديل مخطط التنظيم التفصيلي، شريطة تقديم المخططات التوضيحية للتعديل المقترح مع مبرراته ورفع هذا التعديل الى اللجنة المحلية للنظر فيه ورفع قرارها الى اللجنة اللوائية لاستكمال الاجراءات بما في ذلك الاعلان في الصحف اليومية المحلية وإيداع قرارها للاعتراض للمدة التي تحددها. ‌ب- تنظر اللجنة المحلية في الاعتراضات وترفع قرارها اللازم بشأنها الى اللجنة اللوائية. ج- في حال موافقة اللجنة اللوائية على قرار اللجنة المحلية يعد قرارها تصديقا نهائيا للمخطط المعدل ليوضع موضع التنفيذ بعد إعلانه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين. د- في حال اختلاف قراري اللجنة المحلية واللجنة اللوائية يرفع مقترح التعديل الى المجلس لإصدار القرار النهائي.

الإحالة

المادة 12 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية