الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- يحظر على أي شخص تغيير معالم أي أرض بحفرها أو ردمها أو اعمارها أو إضافة أي جزء إليها أو هدمه أو هدم أي قسم منه أو إجراء أي تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم الانشائي، إلاّ بعد الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة.
ب- يحق لأي من الأشخاص التالية أو المفوضين عنهم التقدم بطلب رخصة إعمار أو إذن إشغال:-
1- مالك العقار بموجب سند تسجيل.
2- مستأجر العقار الذي يملك حق البناء.
3- متولي الوقف.
ج- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لهذه الغاية موقعا من طالب الترخيص ومرفقا به المخططات والمستندات والبيانات التالية:-
1- خطاب التغطية من المطور الرئيسي.
2- نموذج طلب الحصول على الرخصة.
3- سند ملكية ساري المفعول.
4- مخطط اراض ساري المفعول.
5- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.
6- أربع نسخ من المخططات الهندسية مصدقة من نقابة المهندسين الأردنيين والجهات ذات العلاقة.
7- بيان التغيير وإحداثيات قطعة الارض وتقرير مساح مرخص.
8- براءة ذمة من أي رسوم أو ضرائب أو عوائد مترتبة على قطعة الارض.
د- تتخذ المديرية الإجراءات اللازمة لدراسة مخططات الترخيص الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة وفق تشريعاتها وتصدر اللجنة المختصة قرارها بشأن هذه المخططات خلال مدة لا تزيد على (30) يوم عمل من تاريخ تسلمها لها مستوفية الشروط، على أن يكون قرار اللجنة
برفض الترخيص مسببا.
هـ- يبلغ قرار اللجنة المختصة إلى مقدم الطلب من المديرية خطيا.
و- لطالب الترخيص أو المتضرر الاعتراض على قرار اللجنة المختصة وفق أحكام قانون التنظيم.