الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- على المقاول والمهندس المشرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المرور وإجراءات السلامة العامة في موقع المشروع قبل المباشرة بتنفيذه مع وضع لوحة تعريفية به وبالجهة المالكة والمنفذة له والمشرف عليه ورقم الترخيص.
ب- على المالك التقدم بطلب الموافقة على أمر المباشرة قبل البدء في تنفيذ مشروع الإعمار مرفقا به ما يلي:-
1- نسخة من عقد المقاولة مصدقة من نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين.
2- نسخة من عقد الإشراف موقع من مكتب هندسي معتمد أو قرار إحالة العطاء في حال كان المشرف أو المنفذ جهة رسمية.
3- تعهد باتخاذ إجراءات السلامة العامة وفقا للتشريعات النافذة.
ج- على المالك الحصول على إذن الصب للأساسات والمسطحات الرئيسية في المبنى.