التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- على المقاول والمهندس المشرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المرور وإجراءات السلامة العامة في موقع المشروع قبل المباشرة بتنفيذه مع وضع لوحة تعريفية به وبالجهة المالكة والمنفذة له والمشرف عليه ورقم الترخيص. ‌ب- على المالك التقدم بطلب الموافقة على أمر المباشرة قبل البدء في تنفيذ مشروع الإعمار مرفقا به ما يلي:- 1- نسخة من عقد المقاولة مصدقة من نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين. 2- نسخة من عقد الإشراف موقع من مكتب هندسي معتمد أو قرار إحالة العطاء في حال كان المشرف أو المنفذ جهة رسمية. 3- تعهد باتخاذ إجراءات السلامة العامة وفقا للتشريعات النافذة. ‌ج- على المالك الحصول على إذن الصب للأساسات والمسطحات الرئيسية في المبنى.

الإحالة

المادة 20 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية