الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- تكون رخصة الإعمار مرتبطة بمشروع الإعمار وليست شخصية.
ب- في حال عدم القيام بالأعمال الأساسية للإعمار خلال سنة واحدة من تاريخ صدور رخصة الإعمار، يعتبر الترخيص ملغى حكما إلا إذا وافقت اللجنة المختصة بناء على طلب مبرر ممن حصل على رخصة الإعمار على تمديد تلك المدة قبل انتهائها.
ج- اذا لم ينجز البناء خلال مدة خمس سنوات من تاريخ اصدار الرخصة فيستوفى من المالك ما نسبته (25%) من رسوم الترخيص المقررة عند طلب التجديد لكل سنة تلي المدة المحددة لإنجاز البناء على الا يتجاوز مقدار رسوم التجديد (100%) من الرسوم المستحقة بموجب احكام هذا النظام.