التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- يلتزم من حصل على رخصة الإعمار بتعيين مكتب استشاري أو مكتب هندسي مؤهل وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة، للإشراف على تنفيذ مشروع الإعمار. ب- يلتزم كل من حصل على رخصة الإعمار والمهندس المشرف والمقاول بتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكودات البناء الوطني في مراحل وأعمال مشروع الإعمار جميعها، وابلاغ الهيئة والمطور الرئيسي خطيا عند حصول أي مخالفة لشروط ترخيص مشروع الإعمار، وبيان نوع المخالفة وموقعها، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 22 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية