التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- تستوفي الهيئة رسوم التجاوز على الاجزاء المخالفة للأحكام التنظيمية المقررة إضافة الى نسب الرسوم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام عند ترخيص اي بناء قائم قبل نفاذ أحكام هذا النظام كما يلي:- رسوم ترخيص التجاوزات حسب الاستعمال نوع التجاوز الوحدة الرسم بالدينار للمناطق السكنية الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة الرسم بالدينار للمنشآت الزراعية الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال الذي يشمل استعمالين أو اكثر الرسم بالدينار للسياحي والترفيهي والفنادق والمنتجعات الارتدادات الامامية والخلفية والجانبية متر مربع 100 250 50 50 20 100 20 على النسبة المئوية متر مربع 40 110 120 120 3 30 10 على النسبة الطابقية متر مربع 40 64 100 100 6 30 10 حجم البناء متر مكعب 40 72 80 80 4 20 8 التجاوز على النسبة المئوية للمعرشات وانشاءات التظليل متر مربع 20 20 20 20 20 20 20 ب- في حال تخفيف القيود وفقا للمادة (26) من أحكام هذا النظام تستوفى الرسوم المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للحالات والنسب التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية باستثناء مواقف السيارات التي تستوفى وفق الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 30 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية