الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
للجنة المختصة منح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة وترشيد توفير المياه والاعتماد على الإنارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناجم عنها والتي تقام وفقاً لدليل البناء الاخضر الصادر عن مجلس البناء الوطني الحافزين التاليين أو أيا منهما وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لمنح هذه التسهيلات وفقا لما يلي:-
أ- زيادة في النسبة المئوية المقررة في النظام بما مقداره (5%).
ب- الإعفاء بما نسبته (50%) من رسوم رخص البناء.