التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- لا يجوز ترخيص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور. ‌ب- يشترط في المناور المخصصة لإنارة الغرف ومرافق البناء وتهويتها ما يلي:- 1- أن تكون أرضيتها مرصوفة، ومجهزة بالتجهيزات اللازمة لتصريف المياه ولها مدخل من طابق التسوية لغايات الصيانة. 2- أن تكون مكشوفة في طوابق البناء كافة باستثناء السقف في الطابق الاخير الذي يجب أن يغطى بمادة مناسبة تسمح بالإنارة والتهوية الكافية. 3- عدم إقامة أدراج أو مصاعد أو شرفات أو بروزات أو أي منشآت أخرى داخلها. ‌ج- يجب ان تكون أبعاد ومساحات المناور كما يلي:- 1- أن لا تقل مساحة المنور الذي تطل عليه غرف عن (9) أمتار مربعة وأن لا يقل طول ضلعه عن (2,5) متر. 2- أن لا تقل مساحة المنور المطلة عليه مطابخ وغرف غسيل وحمامات عن (7,5) متر وأن لا يقل عرضه عن (2,5) متر. د- تستثنى من المواصفات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مجاري التهوية العامودية الميكانيكية. هـ- تُستثنى مساحة المنور من المساحة الطابقية.

الإحالة

المادة 37 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية