الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- يتكون طابق القبو من طابق او أكثر يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من جميع الجهات ويسمح بإقامته على كامل حدود قطعة الارض باستثناء الارتداد الامامي.
ب- يستخدم طابق القبو لأي من الخدمات التالية:-
1- مواقف لسيارات البناء.
2- آبار وخزانات مياه منشأة من الخرسانة المسلحة.
3- غرف للتخزين.
4- غرف للتدفئة والتبريد وخزانات الوقود، شريطة تأمين التهوية اللازمة للأجهزة والمعدات حسب المواصفات الفنية.
5- غرف للكهرباء.
ج- في حال عدم وجود طابق تسوية للبناء يسمح برفع منسوب السطح الخرساني لطابق القبو مع معدل منسوب الرصيف وتستثنى من ذلك المناطق التجارية حيث يقام طابق القبو بميل الشارع نفسه المحاذي للقطعة على ان لا يسمح باستعمال الرصيف لأي إنشاءات خاصة بالبناء.