التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- يتكون طابق القبو من طابق او أكثر يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من جميع الجهات ويسمح بإقامته على كامل حدود قطعة الارض باستثناء الارتداد الامامي. ب‌- يستخدم طابق القبو لأي من الخدمات التالية:- 1‌- مواقف لسيارات البناء. 2- آبار وخزانات مياه منشأة من الخرسانة المسلحة. 3- غرف للتخزين. 4- غرف للتدفئة والتبريد وخزانات الوقود، شريطة تأمين التهوية اللازمة للأجهزة والمعدات حسب المواصفات الفنية. 5- غرف للكهرباء. ج- في حال عدم وجود طابق تسوية للبناء يسمح برفع منسوب السطح الخرساني لطابق القبو مع معدل منسوب الرصيف وتستثنى من ذلك المناطق التجارية حيث يقام طابق القبو بميل الشارع نفسه المحاذي للقطعة على ان لا يسمح باستعمال الرصيف لأي إنشاءات خاصة بالبناء.

الإحالة

المادة 38 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية