الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
إذا اقتضت طبوغرافية الأرض إنشاء تسوية واحدة أو أكثر فيترتب تأمين الارتدادات الخلفية على النحو التالي:-
أ- إذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ارتفاع الطوابق المسموح بها للقطعة الخلفية المجاورة فيطبق عليه الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام.
ب- إذا زاد عدد طوابق التسوية على عدد الطوابق المسموح بناؤها في قطعة ارض على عدد الطوابق المسموح بها في القِطع الخلفية المجاورة فعلى المالك أن يوفر الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام مضافاً إليه متر واحد عن كل طابق تسوية إضافية يزيد ارتفاعه على البناء المجاور لها.
ج- تستثنى مساحات مواقف السيارات في التسوية من احتساب النسبة المئوية للبناء على ان تراعى السلامة الإنشائية للمبنى.