التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- تطبق المواصفات الهندسية التالية على كل درجة في الدرج الرئيسي الموصل الى البناء من خارجها ويكون من ضمنه ويوصل بين طوابقه حيث يخضع ارتفاع الدرجـــة وعمقها للمعادلة التالية:- 1- ضعف ارتفاع الدرجة زائد عمقها يجب أن يكون من (60) سنتمترا الى (64) سنتمترا. 2- أن لا يتجاوز ارتفاع الدرجة (18) سنتمترا وان لا يقل عمقها عن (28) سنتمترا. 3- ان تكون ابعاد الدرجات جميعها للطابق الواحد متساوية. ‌ب- 1- أن لا تتجاوز المسافة بين أي بسطتين في الدرج الرئيسي اكثر من (11) درجة وان لا يقل عمق البسطة عن عرض الدرج. 2-في حال كان الدرج الرئيسي شاحطا واحدا يجب أن لا يتجاوز عدد الدرجات فيه عن (15) درجة. ‌ج- تنشأ الأدراج الرئيسية من باطون مسلح أو من مادة اخرى غير قابلة للاحتراق على ان يسمح بإنشاء أدراج خشبية في أبنية السكن الخاص والمتاجر الصغيرة. ‌د- تجهز الأدراج جميعها (بدرابزين) من الجهة المكشوفة لا يقل ارتفاعه عن (90) سنتمترا . ‌هـ- يسمح بإنشاء الأدراج الدائرية و المطابقة للشروط أعلاه، على أن يحسب عمق الدرجة من خط متوسط الدرج، و لا يقل هذا العمق في أي حال من الأحوال عن (15) سنتمترا من جهة مركز دوران الدرج. ‌و- يجب أن يزود بيت الدرج في الطابق الذي يقع فوق سطح البناء بمنفذ تهوية مناسب لا يقل قطره عن (30) سنتمترا لخروج الدخان في حالات الحريق.

الإحالة

المادة 43 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية