الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- تطبق المواصفات الهندسية التالية على كل درجة في الدرج الرئيسي الموصل الى البناء من خارجها ويكون من ضمنه ويوصل بين طوابقه حيث يخضع ارتفاع الدرجـــة وعمقها للمعادلة التالية:-
1- ضعف ارتفاع الدرجة زائد عمقها يجب أن يكون من (60) سنتمترا الى (64) سنتمترا.
2- أن لا يتجاوز ارتفاع الدرجة (18) سنتمترا وان لا يقل عمقها عن (28) سنتمترا.
3- ان تكون ابعاد الدرجات جميعها للطابق الواحد متساوية.
ب- 1- أن لا تتجاوز المسافة بين أي بسطتين في الدرج الرئيسي اكثر من (11) درجة وان لا يقل عمق البسطة عن عرض الدرج.
2-في حال كان الدرج الرئيسي شاحطا واحدا يجب أن لا يتجاوز عدد الدرجات فيه عن (15) درجة.
ج- تنشأ الأدراج الرئيسية من باطون مسلح أو من مادة اخرى غير قابلة للاحتراق على ان يسمح بإنشاء أدراج خشبية في أبنية السكن الخاص والمتاجر الصغيرة.
د- تجهز الأدراج جميعها (بدرابزين) من الجهة المكشوفة لا يقل ارتفاعه عن (90) سنتمترا .
هـ- يسمح بإنشاء الأدراج الدائرية و المطابقة للشروط أعلاه، على أن يحسب عمق الدرجة من خط متوسط الدرج، و لا يقل هذا العمق في أي حال من الأحوال عن (15) سنتمترا من جهة مركز دوران الدرج.
و- يجب أن يزود بيت الدرج في الطابق الذي يقع فوق سطح البناء بمنفذ تهوية مناسب لا يقل قطره عن (30) سنتمترا لخروج الدخان في حالات الحريق.