الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ-اذا كان ارتفاع البناء يزيد على (4) طوابق أو يزيد عدد الشقق فيه على (8) شقق فتجهز الابنية بمصاعد ما بين الطريق واعلى طابق فيه بما في ذلك طابق التسوية على ان يتناسب عدد المصاعد وسعتها مع حجم البناء ونوعية استعماله، وفي حال عدم اكتمال البناء يحدد موقع للمصعد على المخطط الهندسي وفقاً للمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة وتستثنى من ذلك الابنية التي أقيمت قبل سريان أحکام هذا النظام.
ب- البناء المجهز بمصعد يجب على مالكه أو المسؤول عن إدارته أو جمعية إدارة العمارة تقديم شهادة بشكل سنوي تثبت اجراء الصيانة اللازمة للمصعد.