التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ-اذا كان ارتفاع البناء يزيد على (4) طوابق أو يزيد عدد الشقق فيه على (8) شقق فتجهز الابنية بمصاعد ما بين الطريق واعلى طابق فيه بما في ذلك طابق التسوية على ان يتناسب عدد المصاعد وسعتها مع حجم البناء ونوعية استعماله، وفي حال عدم اكتمال البناء يحدد موقع للمصعد على المخطط الهندسي وفقاً للمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة وتستثنى من ذلك الابنية التي أقيمت قبل سريان أحکام هذا النظام. ب‌- البناء المجهز بمصعد يجب على مالكه أو المسؤول عن إدارته أو جمعية إدارة العمارة تقديم شهادة بشكل سنوي تثبت اجراء الصيانة اللازمة للمصعد.

الإحالة

المادة 45 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية