الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- على المالك إنشاء سور على حدود قطعة أرضه.
ب- لا يزيد الارتفاع المسموح به للأسوار للمباني السكنية عن منسوب الأرض الطبيعية على (1,5) متر من الجهة الامامية ولا يزيد على (2) مترين من الجهتين الخلفية والجانبية الا إذا ورد في دليل الإعمار غير ذلك.
ج- يجوز للجنة المختصة استثناء مباني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومباني الهيئات الدبلوماسية والمباني ذات الاستعمال الخاص، من قيود ارتفاع الأسوار المذكورة في هذه المادة.
د- في حال إنشاء جدار استنادي يجب ان لا يزيد ارتفاعه على (8) امتار وإذا اقتضت طبيعة الأرض غير ذلك فيعمل بالتدرج على أن لا تقل المسافة بين الجدارين في هذه الحالة عن (2) مترين وأن لا يزيد ارتفاعه عن الأرض الطبيعية للأرض المجاورة ومن جهة القطع الأخرى، فيجب التقيد بالفقرة (ب) من هذه المادة
من حيث الحد الأعلى المسموح به لارتفاع السور و للجنة المختصة اتخاذ ما تراه مناسبا في الحالات التي تتطلب غير ذلك.
هـ- يجب على المالك توفير مرافق خدمات البناء التالية:-
1- آبار لتجميع مياه الأمطار ويُحظر تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى خزانات التحلل أو الحفر الامتصاصية أو إلى أرض الجوار وتنشأ وفقا لشروط ومواصفات تقررها اللجنة المختصة.
2- خزانات التّحلّل والصرف أو التجميع والحفر التجميعية المصمتة المغلقة من جميع الجوانب بالخرسانة المسلحة ولا تسمح بالتسريب في حال عدم توافر شبكة الصرف الصحي.
و-لا يجوز في أي حال من الأحوال إنشاء الحفر المصمتة أو خزانات التجميع في الجزء المنخفض من الأرض إذا كانت نسبة ميل الأرض تزيد على (15%).