الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- لا تفرض مواقف المركبات للأبنية التي تقام على قطع أراض لا يخدمها الا درج أو ممر يقل عرضه عن ثلاثة أمتار.
ب- يجب توفير مواقف للمركبات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء ضمن الشروط التالية:-
1- لا يجوز ترخيص أي بناء ما لم يكن قد تم توفير عدد المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به على قطعة الارض بغض النظر عن المساحات المطلوب ترخيصها.
2- يتم احتساب الجزء من الموقف على أنه موقف واحد كامل عند حساب عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام.
3- يُستثنى الطابق الارضي المخصص لمواقف سيارات من الارتفاع المقرر للبناء ويسمح باستعمال ما لا يزيد على (25%) من مساحته خدمات عامة للمبنى.
ج- يكون الحد الأدنى لعدد مواقف السيارات الواجــــب توافرها للاســــتعمالات المختلفة حسب ما هو موضح أدناه:-
المنطقة / المشروع
عـــدد المواقــــف
المناطق السكنية
موقف واحد لكل 150م2 من مساحة البناء أو موقف لكل شقه أيهما أكثر عدداً.
المساكن المستقلة
موقفان لكل وحدة سكنية.
المناطق التجارية
موقف واحد لكل 50م2 من مساحة البناء ويستثنى منها السدد التجارية والمساحات المخصصة للخدمات.
المهن التي ترخص ضمن السكن
موقف واحد لكل مهنة.
البيع بالجملة (مستودعات التخزين)
موقف لكل 250م2 من المساحة وموقف لكل 60م2من المساحة الإجمالية للمكاتب التابعة لها. وموقف للتحميل والتنزيل لكل 400م2
المراكز التجارية
(المجمعات التجارية)
موقف لكل 50م2مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى بالمجمع (مقاهي، مطاعم، مسارح، قاعات، وخلافه).
الفنادق
موقف واحد لكل أربع غرف فندقيه وموقف لكل جناح فندقي.
دور العبادة
موقف واحد لكل 50م2من المساحة الاجمالية.
دور الحضانة ورياض الاطفال
موقف واحد لكل 50م 2من مساحة الحضانة أو الروضة ومواقف باصات عدد (2) لكل حضانة أو روضة. إذا زادت المساحة عن 250م2.
مراكز المعارض والمؤتمرات وقاعات المناسبات وصالات الافراح
موقف واحد لكل 20م2 من المساحة الاجمالية.
الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة وصالات العرض
موقف لكل 30م2 من المساحة الاجمالية.
المكاتب
المراكز الاجتماعية
مراكز البحوث
العيادات البيطرية
المراكز الصحية والطبية والعيادات والمختبرات
البنوك والمؤسسات المالية
المدارس الخاصة والمكتبات العامة
المتاحف ومؤسسات المجتمع المدني
خدمات الطوارئ
موقف واحد لكل 50م2 من المساحة الإجمالية.
النوادي الرياضية والملاعب
الجامعات، الكليات، المعاهد
المستشفيات
الصالات الرياضية
موقف واحد لكل 25م2 من المساحة الإجمالية.
المدارس الحكومية والخاصة
موقف واحد لكل 100م 2 من المساحة الإجمالية.
المطاعم والمقاهي
موقف واحد لكل 20م2 من مساحة المطعم أو المقهى.
مكاتب تأجير السيارات مكاتب التاكسي، مراكز تدريب السيارات
موقف واحد لكل سيارة مسجلة في المكتب أو المركز وبحد أدني (10) مواقف سيارات ويضاف موقف لكل 60م2 من مساحة المكتب أو المركز.
المتنزهات
موقف واحد لكل 100م2 من مساحة الارض اضافة الى توفير المواقف اللازمة للاستعمالات الاخرى داخل حدود المتنزهات.
الصناعات الثقيلة أو الكبيرة
موقف واحد لكل 350م2 من المباني الإنتاجية والمستودعات وموقف لكل 50م2 للمباني الادارية والمكاتب وموقف تحميل وتنزيل لكل 1000م2 من مباني المستودعات.
الصناعات المتوسطة
موقف واحد لكل 350م2 من المباني الانتاجية وموقف لكل 50م2 للمباني الادارية والمكاتب وموقف تحميل وتنزيل لكل 1000م2 من مباني المستودعات.
الصناعات الخفيفة والحرفية
موقف واحد لكل 100م2
د- يجوز للمجلس إصدار تعليمات خاصة يحدد فيها الحد الادنى لعدد المواقف المطلوبة لأي استعمال لم يرد ذكره ضمن الاستعمالات المبينة أعلاه.
هـ- تعفى الأبنية التراثية والتاريخية التي يتم ترميمها ويعاد استخدامها لأي غرض كان من بدل المواقف إذا تعذر إيجاد مواقف سيارات كافية ضمن حدود قطعة الأرض.
و- على المطور الرئيسي تأمين أو إنشاء مواقف عامة للمركبات وبما يتماشى مع المخطط الشمولي للمنطقة.
ز- لا يجوز استعمال مواقف السيارات لغير الغاية المخصصة لأجلها أو تغيير صفة الاستعمال.