الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- يكون الحد الأدنى لأبعاد مواقف السيارات وممراتها حسب زاوية الاصطفاف أو الوقوف على النحو التالي:-
1- في حال الوقوف الموازي للممرات، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5,5) متر والحد الأدنى لعرض الموقف (2,5) متر والحد الأدنى لعرض المسرب (4) أمتار وللمسربين (5) أمتار .
2- في حال الوقوف في زاوية (30) درجة يكون الحد الادنى لطول موقف السيارة (5,5) متر والحد الادنى لعرض الموقف (2,5) متر والحد الادنى لعرض المسرب الواحد (4) أمتار وللمسربين (6) أمتار .
3- في حال الوقوف في زاوية (45) درجة يكون الحد الادنى لطول موقف السيارة (5,5) متر والحد الادنى لعرض الموقف (2,5) متر والحد الادنى لعرض المسرب الواحد (5) أمتار وللمسربين (6) أمتار .
4- في حال الوقوف على زاوية (90) درجة، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5,5) متر والحد الأدنى لعرض الموقف (2,5) متر والحد الأدنى لعرض المسرب (6) أمتار.
ب- يكون معدل المساحة التي تخصص لموقف السيارة الواحدة (25) مترا مربعا وتشمل هذه المساحة الممرات التي تصل بين حدود قطعة الأرض ومكان الموقف دخولا وخروجا .
ج- يكون صافي ارتفاع الموقف (2,40) متر حدا أدنى ويعني المسافة الرأسية من أرضية المواقف إلى أسفل السقف أو أي عنصر إنشائي أو أي تمديدات وتجهيزات كهرو ميكانيكية.
د- يجب أن لا تتجاوز نسبة ميلان الممرات الداخلية التي يسمح بوقوف السيارات على جانبيها طوليا (5%).