التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

يجب أن يتوافر في ممرّات الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية:- أ‌-ا‌لمقطع الطولي: ان لا يتجاوز انحدار الطرق المؤدية الى المواقف عن (20%) مع ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد انحدارها على (10%) وبطول (5) أمتار على الاقل. ب- المقطع العرضي: ان لا يقل عرض الممرات عن (3,5) متر لمواقف السيارات التي لا يزيد عددها على (30) سيارة و (6) أمتار إذا كان عدد المواقف يزيد على (30) موقفا، وفي حال توافر مدخل ومخرج مستقلين عن بعضهما يشترط أن لا يقل عرض الممر عن (3,5) متر مهما بلغ عدد المواقف. ج- المنعطفات: أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (5) أمتار وأن لا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (11) مترا.

الإحالة

المادة 52 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية