الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- تنظر المديرية في أي طلب للمطور الرئيسي لمقترح تعديل مخطط التنظيم التفصيلي، شريطة تقديم المخططات التوضيحية للتعديل المقترح مع مبرراته ورفع هذا التعديل الى اللجنة المحلية للنظر فيه ورفع قرارها الى اللجنة اللوائية لاستكمال الاجراءات بما في ذلك الاعلان في الصحف اليومية المحلية وإيداع قرارها للاعتراض للمدة التي تحددها.
ب- تنظر اللجنة المحلية في الاعتراضات وترفع قرارها اللازم بشأنها الى اللجنة اللوائية.
ج- في حال موافقة اللجنة اللوائية على قرار اللجنة المحلية يعد قرارها تصديقا نهائيا للمخطط المعدل ليوضع موضع التنفيذ بعد إعلانه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.
د- في حال اختلاف قراري اللجنة المحلية واللجنة اللوائية يرفع مقترح التعديل الى المجلس لإصدار القرار النهائي.