التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاستثمار . قانون التنظيم : قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. المديرية : المديرية المختصة في الهيئة. المنطقة : المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة حسب مقتضى الحال. مشروع الإعمار : أي من الأعمال الإنشائية كالمباني والطرق والجسور والأنفاق والبنى التحتية وتنسيق المواقع وغيرها وأي من الأعمال الخاصة بها كالتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. اللجنة المختصة : اللجنة المحلية أو اللجنة اللوائية حسب مقتضى الحال. رخصة الاعمار : التصريح الصادر عن اللجنة المختصة بالموافقة على اقامة مشروع الاعمار وتنفيذه في المنطقة وفقا لمخطط التنظيم المقرر وأحكام الاعمار ومخططات الترخيص الهندسية المعتمدة لهذه الغاية. واجهة القطعة : الجزء من القطعة الذي يقع على طريق أو عدة طرق أو على ممر مشاة. البناء : أي إنشاء سواء كان من الحجر أو الخرسانة أو الطيــــن أو الحديـــد أو الخشب أو أي مادة اخرى تستعمل لأغراض البناء وتشمل الحفريات والأساسات والجدران والسقوف والمداخن و(الفرندات) والمقرنصات (الكورنيش) أو أي بروز أو أي قسم من البناء أو أي شيء لاصق به أو أي حائط أو سور أو سياج أو أي إنشاء آخر يحدد أو يحيط بأي أرض أو ساحة أو بئر ماء. السدة : طابق ثانوي يكون جزءاً من المحل التجاري أو المصنع ومتصلا به مباشرة ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال الطابق العائد له. البروز المعماري : جزء البناء البارز عنه غير المستغل ينشأ لغايات تجميلية لواجهات المباني أو للوقاية من العوامل الجوية ضمن الارتدادات المقررة. ارتفاع البناء : المسافة العامودية بين متوسط منسوب الطريــق الذي يشكل واجهة القطعة الى أعلى نقطة من ظهر البناء المسموح به بالأحكام المقررة. طابق القبو : الطابق أو الطوابق التي تقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من الجهات جميعها ويسمح بإقامته على كامل حدود قطعة الارض باستثناء الارتداد الامامي. الطابق الارضي : طابق أو جزء من طابق يقع مباشره فوق منسوب الأرض الطبيعية أو فوق طابق التسوية أو طابق القبو مباشرة. طابق التسوية : الطابق أو الطوابق التي تقع تحت منسوب الطابق الارضي ولا يتجاوز فيه منسوب سطحه الخرساني عن متر ونصف المتر من متوسط منسوب الطريق. المساحة الطابقية : مجموع مساحات المساقط الأفقية المسقوفة لطوابق البناء جميعها باستثناء طوابق التسوية والأقبية والسدد التجارية وطوابق الخدمات الميكانيكية والبروزات التجارية والبروزات المعمارية ومواقف السيارات والممرات والادراج المكشوفة وآبار الماء والحفر التجميعية والمناور وفراغات التهوية الميكانيكية وسطح غرفة المصعد وسطح الطابق الأخير. النسبة الطابقية : نسبة المساحة الطابقية للبناء الى مساحة الارض التي يقع عليها. النسبة المئوية للبناء : مساحة أكبر مسقط افقي للبناء الى مساحة الارض التي يقع عليها وتستثنى منها البروزات التجارية والبروزات المعمارية ومواقف السيارات والأقبية والممرات والأدراج المكشوفة وآبار الماء والحفر التجميعية وخزانات الوقود وخزانات الماء وغرف الكهرباء ومولداتها والمناور وفراغات التهوية الميكانيكية . الارتداد : الجزء غير المسموح البناء فيه والواقع بين خط البناء وحدود قطعة الارض من الجهات جميعها. الشقة : جزء من طابق أو أكثر يشكل مسكنا مستقلا. الشرفة : أي جزء من بناء مكشوف الجانب أو الجوانب ومعرض بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ولا يتجاوز خط البناء المسموح به. مظلة واقية : أي سقف معلق يواجه ويغطي جزءا من ارتداد البناء أو الطريق ويستعمل لأغراض الحماية من العوامل الجوية على ان لا يكون من الخرسانة المسلحة وغير مرتكز على أعمدة أو جدران. المنور : أي مساحة داخلية مفرغة ضمن حدود البناء لتأمين الإنارة والتهويــــة لأقسام المبنى المطلة عليه أو لغايات تمديد خطوط خدمات البناء على ان لا تسقف الا في آخر طابق. مخططات الترخيص : المخطط الهندسي الذي تعده المكاتب أو الشركات الهندسية المصرح لها بذلك والمصدق من نقابة المهندسين الاردنيين والجهات ذات العلاقة. أمر المباشرة : التصريح الخطي الصادر عن المديرية ويتم بموجبه السماح بمباشرة تنفيذ مشروع الإعمار وفقا لأحكام وشروط الترخيص الممنوحة. إذن إشغال : الموافقة الصادرة عن اللجنة المحلية التي يسمح بموجبها إشغال المبنى للغاية التي رخص من أجلها بعد التأكد من انجاز البناء والالتزام بأحكام وشروط الترخيص. السور : جدار أو حاجز ينشأ على حدود قطعة الأرض من الجهات جميعها. التصوينة : جدار أو حاجز ينشأ على محيط سطح الطابق الأخير من البناء أو الشرفات لغايات السلامة العامة ولا يقل ارتفاعه عن متر واحد ولا يزيد على متر ونصف المتر. المباني الخضراء : هي الأبنية الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة والمجهزة بأنظمة استغلال الطاقة المتجددة وتحقق ترشيد توفير المياه والاعتماد على الإنارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة والتقليل من التلوث البيئي الناتج عنها بما يتفق مع دليل المباني الخضراء الأردني. البناء المؤقت : أي بناء يقام لمدة أو لغاية محددة وتتم ازالته بعد انتهاء هذه المدة أو بعد تحقق الغاية التي اقيم من اجلها. البناء الفرعي : البنــاء التابــــع لأي بناء رئيــسي ويكون منفصلا عنه ويستخدم لأغراض خدمة ذلك البناء. المجمع التجاري : مجمع للتسوق ويشمل المعارض والمحـلات التجاريـة والمطاعـم وأماكن الترفيه ودور السينما والمسرح ومراكز اللياقة البدنية وأماكن الترفيه للأطفال أو أي استعمالات تجارية أخرى مرخص لها بذلك. اللافتة التجارية : اللافتة التي توضع بقصد التعريف أو الدعاية أو الاعلان. موقف المركبة : المساحة المخصصة لوقوف المركبات على اختلاف أنواعها بما فيها الممرات المؤدية إلى أماكن الوقوف. إذن الصب : موافقة خطية على البدء بأعمال الصب الانشائية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية