الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- تستوفي الهيئة الرسوم التالية:-
نــوع الطــلب/بناء/
كشف/
نماذج طلب
الوحدة
الرسم بالدينار للمناطق السكنية
الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب
الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات
الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة
الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال
الرسم بالدينار للمنشآت
الزراعية
الرسم بالدينار
للسياحي والترفيهي والفنادق والمنتجعات
رسم مخطط موقع تنظيمي
عدد 1
5
15
15
15
15
3
15
رسم طلب ترخيص بناء
لمرة واحدة
5
10
10
10
10
5
10
رسوم تثبيت الاستقامات
لكل عشرة أمتار
15
30
30
30
30
30
رسم ترخيص الطابق الارضي وطوابق البناء والشرفات
متر مربع
1
4
2,5
2,5
4
0,60
2
رسم ترخيص القبو و السدة والتسوية والبروز والمظلات
متر مربع
0,50
1
1
1
1
-
1
رسم ترخيص المواقف المسقوفة للسيارات
متر مربع
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
بدل مواقف السيارات
لكل سيارة
800
800
800
800
800
250
800
رسم الاسوار
متر طولي
0,15
0,30
0,30
0,30
0,30
0,10
0,30
رسم ترخيص بركة السباحة
متر مربع
5
-----
-----
-----
5
5
5
رسم افراز الابنية والشقق
عن كل قسيمة وشقة
15
30
30
30
30
15
30
رسم افراز الاراضي وتوحيدها
عن كل قطعة ارض
20
20
20
20
20
20
20
رسم ترخيص بروز البناء عن الارتداد الامامي والشرفة والبروز المعماري
متر مربع
5
10
10
10
10
5
10
رسم ترخيص كل بـرج اتصالات
لمرة واحدة
3000
ب- تستثنى مظلات مواقف السيارات من رسوم التراخيص.