الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- لغايات تحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية يعتمد ما يلي:-
عدد الشــــــقق المسموح بها حداً اعلى
سعة الشارع المتاخم للأرض
14
لا يقل عن 16 م
12
لا يقل عن 14 م
10
لا يقل عن 12 م
8
لا يقل عن 10 م
شقة واحدة في كل طابق
اقل من 10 م
في حال زيادة عدد الشقق عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم احتساب مواقف السيارات الواجب تأمينها علي النحو التالي:
1- تأمين مواقف سيارات لكامل عدد الشقق المطلوب ترخيصها في المشروع .
2- تضاف للعدد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة نسبة (50%) من المواقف للشقق المطلوب ترخيصها والزائدة على الحد المسموح به والوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- في حال وقوع القطعة على شارعين متقاطعين بواجهات كاملة، يعتمد الشارع الأقل سعة لغايات الكثافة السكانية في المناطق وتحديد عدد مواقف السيارات .