التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- لغايات تحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية يعتمد ما يلي:- عدد الشــــــقق المسموح بها حداً اعلى سعة الشارع المتاخم للأرض 14 لا يقل عن 16 م 12 لا يقل عن 14 م 10 لا يقل عن 12 م 8 لا يقل عن 10 م شقة واحدة في كل طابق اقل من 10 م في حال زيادة عدد الشقق عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم احتساب مواقف السيارات الواجب تأمينها علي النحو التالي: 1- تأمين مواقف سيارات لكامل عدد الشقق المطلوب ترخيصها في المشروع . 2- تضاف للعدد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة نسبة (50%) من المواقف للشقق المطلوب ترخيصها والزائدة على الحد المسموح به والوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة. ‌ج- في حال وقوع القطعة على شارعين متقاطعين بواجهات كاملة، يعتمد الشارع الأقل سعة لغايات الكثافة السكانية في المناطق وتحديد عدد مواقف السيارات .

الإحالة

المادة 35 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية