التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

الأبنية المكونة من أكثر من طابق ويشغلها أكثر من مائة شخص بما في ذلك المساكن التي تتألف من أكثر من (16) مسكنا يجب أن تُجهز بدرجين منفصلين على ان يؤدي أحدهما مباشرة الى شارع أو فسحة كبيرة مكشوفة، على أن يكون الحد الأدنى لعرض كل منهما على النحو التالي:- سعة المكان الدرج الاول الدرج الثاني حتى 100 شخص عرض الشاحط 1,5م عرض الشاحط 1,1 م حتى 400 شخص عرض الشاحط 2,00م عرض الشاحط 1,2 م أكثر من ذلك عرض الشاحط 2,50 م عرض الشاحط 1,50 م

الإحالة

المادة 41 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية