التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- على المالك إنشاء سور على حدود قطعة أرضه. ‌ب- لا يزيد الارتفاع المسموح به للأسوار للمباني السكنية عن منسوب الأرض الطبيعية على (1,5) متر من الجهة الامامية ولا يزيد على (2) مترين من الجهتين الخلفية والجانبية الا إذا ورد في دليل الإعمار غير ذلك. ‌ج- يجوز للجنة المختصة استثناء مباني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومباني الهيئات الدبلوماسية والمباني ذات الاستعمال الخاص، من قيود ارتفاع الأسوار المذكورة في هذه المادة. ‌د- في حال إنشاء جدار استنادي يجب ان لا يزيد ارتفاعه على (8) امتار وإذا اقتضت طبيعة الأرض غير ذلك فيعمل بالتدرج على أن لا تقل المسافة بين الجدارين في هذه الحالة عن (2) مترين وأن لا يزيد ارتفاعه عن الأرض الطبيعية للأرض المجاورة ومن جهة القطع الأخرى، فيجب التقيد بالفقرة (ب) من هذه المادة من حيث الحد الأعلى المسموح به لارتفاع السور و للجنة المختصة اتخاذ ما تراه مناسبا في الحالات التي تتطلب غير ذلك. ‌هـ- يجب على المالك توفير مرافق خدمات البناء التالية:- 1- آبار لتجميع مياه الأمطار ويُحظر تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى خزانات التحلل أو الحفر الامتصاصية أو إلى أرض الجوار وتنشأ وفقا لشروط ومواصفات تقررها اللجنة المختصة. 2- خزانات التّحلّل والصرف أو التجميع والحفر التجميعية المصمتة المغلقة من جميع الجوانب بالخرسانة المسلحة ولا تسمح بالتسريب في حال عدم توافر شبكة الصرف الصحي. و-لا يجوز في أي حال من الأحوال إنشاء الحفر المصمتة أو خزانات التجميع في الجزء المنخفض من الأرض إذا كانت نسبة ميل الأرض تزيد على (15%).

الإحالة

المادة 47 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية