الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
يقوم المطور الرئيسي بإعداد ما يلي:
أ-الخطة التنموية الشاملة المبنية على المسح التنظيمي والدراسات ذات العلاقة والتي تبين التوجهات والاستراتيجيات التي يجب اعتمادها في تنمية المنطقة من خلال تحليل المزايا النسبية التي تتميز بها.
ب-مخططات استعمالات الأراضي والمخططات الهيكلية والتفصيلية للمنطقة على أن تتضمن ما يلي:-
1- وصف الموقع من حيث طوبوغرافية المنطقة وتحديد المواقع الوعرة والأودية ومجاري مياه الأمطار ومياه الفيضانات، وجيولوجية المنطقة من حيث مواقع الانزلاقات والانهيارات، والمياه الجوفية، والتحليل المكاني وغيرها.
2- دراسة المناخ من حيث درجة الحرارة والأمطار والرياح والرطوبة وأي أمور أخرى ذات علاقة.
3- تقييم مبدئي للحالة البيئية الراهنة.
4- اجراء الدراسات السكانية.
5- تحديد الملكيات العامة والخاصة.
6- بيان استعمالات الأراضي، ومنها الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات وغيرها.
7- تحديد خدمات البنى التحتية كالمياه والصرف الصحي ومحطات التنقية ومياه الأمطار وتصريفها والطاقة والاتصالات والمرافق الخاصة بها.
8-تحديد خدمات النقل وتشمل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والدراسات المرورية المتعلقة بذلك وغيرها.
9- الدراسات الاقتصادية بما فيها العمالة والبطالة.
10- دراسة الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة والغطاء النباتي وأي ثروات أخرى قابلة للتعدين.
11- تحديد ال مزايا النسبية والخاصة بالمنطقة.