الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- مع مراعاة مراحل التطوير وفقا لاتفاقية التطوير وخطط العمل والبرامج الزمنية يعد المطور الرئيسي بعد مصادقة المجلس على الخطة التنموية الشاملة مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة على أن يتضمن ما يلي:-
1- المواقع والمساحات التي يتم تخصيصها لغايات الاستعمالات المختلفة بما ينسجم مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها.
2- الفراغات الحضرية وتشمل الأراضي المخصصة للساحات العامة أو الخاصة والمناطق الطبيعية والحرجية والمتنزهات.
3- مواقع الطرق العامة وتحديد اتجاهها وسعتها والأراضي التي تخصص لخدمات النقل العام والإنشاءات المتعلقة بها.
4- مواقع خطوط شبكات البنى التحتية الرئيسية للخدمات كالطرق والمياه وشبكات الري ومساراتها ومكافحة الحريق والطاقة والاتصالات والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإنشاءات الخاصة بها.
5- أحكام الإعمار المقترحة وتشمل ما يلي:-
أ- الشروط الخاصة بالحد الأدنى لإفراز الأراضي وطول واجهة قطع الأراضي على الشارع.
ب-كثافة الإعمار والنسبة المئوية للبناء والنسبة الطابقية والارتفاع الأقصى للمباني.
ج- المواقع الأثرية والأبنية التراثية والموجودات التي لها قيمة تاريخية أو أثرية أو معمارية.
د- المناطق المهمة بيئيا والغطاء النباتي والمصادر الطبيعية والصحة والسلامة العامة بما فيها المناطق الزراعية والغابات والمسطحات المائية وينابيع المياه وغيرها.
6- تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي.
ب- يلتزم المطور الرئيسي، بعد مصادقة المجلس على المخطط التنظيمي الهيكلي للمنطقة والأحكام والدراسات الخاصة بها بإعداد دليل يسمى (دليل اعمار وتطوير المنطقة) على أن يتضمن ما يلي:-
1- توضيح المخططات التنظيمية للمنطقة بمختلف مستوياتها وتحديد أحكام الإعمار فيها.
2- فئات استعمال الأراضي وتحديد حدود التقسيمات التنظيمية ومناطق التنظيم التفصيلي وأحكام الإعمار التفصيلية فيها.
3- أنواع الطرق وفئاتها.
4- إجراءات ترخيص مشاريع الإعمار والرقابة عليها.
5- إرشادات عامة للتصميم المعماري والهندسي تبين المتطلبات التنظيمية والأنماط الهندسية والمعمارية المقترحة في منطقة التنظيم بشكل عام وفي مناطق التنظيم التفصيلي بشكل خاص بما في ذلك المسائل المتعلقة بتنسيق المواقع.