التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- مع مراعاة مراحل التطوير وفقا لاتفاقية التطوير وخطط العمل والبرامج الزمنية يعد المطور الرئيسي بعد مصادقة المجلس على الخطة التنموية الشاملة مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة على أن يتضمن ما يلي:- 1- المواقع والمساحات التي يتم تخصيصها لغايات الاستعمالات المختلفة بما ينسجم مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها. 2- الفراغات الحضرية وتشمل الأراضي المخصصة للساحات العامة أو الخاصة والمناطق الطبيعية والحرجية والمتنزهات. 3- مواقع الطرق العامة وتحديد اتجاهها وسعتها والأراضي التي تخصص لخدمات النقل العام والإنشاءات المتعلقة بها. 4- مواقع خطوط شبكات البنى التحتية الرئيسية للخدمات كالطرق والمياه وشبكات الري ومساراتها ومكافحة الحريق والطاقة والاتصالات والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإنشاءات الخاصة بها. 5- أحكام الإعمار المقترحة وتشمل ما يلي:- أ- الشروط الخاصة بالحد الأدنى لإفراز الأراضي وطول واجهة قطع الأراضي على الشارع. ب-كثافة الإعمار والنسبة المئوية للبناء والنسبة الطابقية والارتفاع الأقصى للمباني. ج- المواقع الأثرية والأبنية التراثية والموجودات التي لها قيمة تاريخية أو أثرية أو معمارية. د- المناطق المهمة بيئيا والغطاء النباتي والمصادر الطبيعية والصحة والسلامة العامة بما فيها المناطق الزراعية والغابات والمسطحات المائية وينابيع المياه وغيرها. 6- تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي. ب- يلتزم المطور الرئيسي، بعد مصادقة المجلس على المخطط التنظيمي الهيكلي للمنطقة والأحكام والدراسات الخاصة بها بإعداد دليل يسمى (دليل اعمار وتطوير المنطقة) على أن يتضمن ما يلي:- 1- توضيح المخططات التنظيمية للمنطقة بمختلف مستوياتها وتحديد أحكام الإعمار فيها. 2- فئات استعمال الأراضي وتحديد حدود التقسيمات التنظيمية ومناطق التنظيم التفصيلي وأحكام الإعمار التفصيلية فيها. 3- أنواع الطرق وفئاتها. 4- إجراءات ترخيص مشاريع الإعمار والرقابة عليها. 5- إرشادات عامة للتصميم المعماري والهندسي تبين المتطلبات التنظيمية والأنماط الهندسية والمعمارية المقترحة في منطقة التنظيم بشكل عام وفي مناطق التنظيم التفصيلي بشكل خاص بما في ذلك المسائل المتعلقة بتنسيق المواقع.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية