التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1233
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 123316 آذار 2003

أ- يقدم طلب ترخيص المختبر الطبي الى المديرية على الانموذج المعتمد مرفق بالوثائق المطلوبة 0 ب- تتولى المديرية تدقيق الوثائق والتأكد من صحتها ورفع الطلب ومرفقاته الى اللجنة 0 ج- تصدر اللجنة تنسيباً معللاً بمنح موافقة مبدئية او عدم منحها. د-على مقدم الطلب وخلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ منح الموافقة تجهيز المختبر وفق الشروط المحددة بالتعليمات الصادرة لهذه الغاية وبخلاف ذلك تعتبر هذه الموافقة ملغاة حكما 0 هـ- يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب الترخيص بناء على تنسيب اللجنة بعد التأكد من تجهيز المختبر وفق الشروط المقررة بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل في المختبر قبل منحه الترخيص 0 ز- اذا لم تتم مباشرة العمل في المختبر الطبي خلال اربعة اشهر من تاريخ منح الترخيص فيعتبر الترخيص ملغىً حكما.

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية