التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1233
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 123316 آذار 2003

أ- على مدير المختبر عند قيامه باعماله التقيد بما يلي:- 1-مبادئ الدستور الطبي. 2-عدم اجراء أي فحص غير مؤهل لاجرائه او غير مطلوب منه. 3-وضع قائمة بأنواع الفحوصات المرخص له باجرائها في المختبر وارسال نسخة منها الى الوزارة على ان يبين الى جانب كل فحص الطريقة المتبعة في اجرائه. 4-تبليغ مديرية الصحة المختصة في المنطقة التي يعمل فيها عن كل حالة مرض سار يكتشفها في المختبر خلال مدة لا تزيد على اربع وعشرين ساعة من ظهور نتيجة الفحص. 5-الاحتفاظ بنتائج الفحوصات التي يقوم بها المختبر الطبي بالطريقة وللمدة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- يكون مدير المختبر مسؤولا عن جميع الاعمال التي تتم في المختبر بما في ذلك ما يلي:- 1-التأكد من اتباع الطرق العلمية والمعايير الدقيقة في اجراء الفحوصات واستخراج النتائج وتحليلها. 2-التوقيع على التقارير الصادرة عن المختبر. 3-الاشراف المباشر على اعمال الفنيين والفنيين المساعدين.

الإحالة

المادة 14 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية