التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1233
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 123316 آذار 2003

تشمل العلوم الطبية المخبرية ما يلي:- أ-علم الامراض النسيجي وتخصصاته الفرعية. ب- علم الامراض السريرية وتشمل التخصصات الفرعية التالية:- 1-علم مبحث الدم. 2- علم الكيمياء الحيوية او الكيمياء السريرية. 3-علم الاحياء الدقيقة الطبية ويشمل علوم البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات. 4-علم المناعة. 5-علم بنك الدم ونقله. 6-علم الوراثة. 7-أي علم اخر يوافق الوزير على اضافته بناء على تنسيب اللجنة .

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية