التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1233
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 123316 آذار 2003

تحدد فئات ترخيص مزاولة المهنة على النحو التالي :- أ-اختصاصي المختبرات الطبية ويشمل أي مما يلي :- 1-الطبيب الحاصل على شهادة المجلس الطبي الاردني في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية. 2-الطبيب الحاصل على شهادة الدكتوراة في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية . 3-الطبيب الحاصل على الشهادة الجامعية الثانية او ما يعادلها في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية . 4-الحاصل على شهادة الدكتوراة في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية بعد حصوله على شهادة الماجستير في أي منها . 5- الحاصل على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وكانت شهادته الجامعية الاولى في التقنية الطبية او أي تخصصات علمية مماثلة . ب-فني المختبر ويشمل ذلك أي مما يلي :- 1-الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى في التقنية الطبية او العلوم الطبية المخبرية او أي من فروعها او أي تخصصات علمية مماثلة. 2-الحاصل على شهادة الماجستير او الدبلوم العالي بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى شريطة ان تشمل دراسته في الشهادة الجامعية الاولى وشهادة الماجستير او الدبلوم العالي اربعاً من العلوم الطبية المخبرية الاساسية تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية . ج- الفني المساعد الحاصل على شهادة الدبلوم في العلوم الطبية المخبرية على ان لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين وان يجتاز الامتحان الشامل .

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة رقم 30 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية