التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام كسوة القضاة رقم 28 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1691
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 169116 آب 1972

تحقيقا للغايات المقصودة من الواجبات الوظيفية للقضاة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون استقلال القضاء فأنه على القضاة والمدعين العامين ان يرتدوا كسوة القضاة في اثناء جلسات المحاكمة لدى المحاكم النظامية على اختلاف انواعها ودرجاتها .

الإحالة

المادة 2 من نظام كسوة القضاة رقم 28 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية