التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسجيل العناوين البرقية المختصرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون اتفاقات البريد الدولية رقم 805 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 995
نُشر
1 أيلول 1949
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسجيل العناوين البرقية المختصرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون اتفاقات البريد الدولية رقم 805 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 995)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تسجيل العناوين البرقية المختصرة ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المقصود من السنة في هذا النظام هو السنة المالية التي تبدأ من 1 نيسان وتنتهي في 31 اذار من كل سنة.

المادة 3

يستوفى رسم قدرة ثلاثة جنيهات عن تسجيل كل عنوان برقي مختصر مدة تزيد على ستة اشهر ولا تتجاوز السنة.

المادة 4

يستوفى نصف الرسم السابق عن كل نصف سنة او جوز منها.

اسأل مساعدك عن نظام تسجيل العناوين البرقية المختصرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون اتفاقات البريد الدولية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية