التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 100 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5831
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 583113 كانون الأول 2001

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان باسم الطبيب العامل فيها اذا كانت ملكية العيادة واجهزتها تعود لأي مدرسة أو مؤسسة تعليم عالي أو جمعية وتقع في حرم أي منها شريطة ما يلي:- 1- توافر طبيب متفرغ للعمل في العيادة على ان يصدق عقد عمله سنوياً من النقابة 0 2- موافقة النقابة على الموقع ودفع الرسوم المقررة لها. 3- ابلاغ الوزارة والنقابة في حال تغيير الطبيب في مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ التغيير. 4- تقيد العيادة في تقديمها لخدماتها بلائحة الاجور المعتمدة من النقابة تحت طائلة الغاء الترخيص والاغلاق الى حين تصويب اوضاعها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة اسنان في حرم أي مدرسة أو مؤسسة تعليم عالي أو جمعية باسم الطبيب الذي يملك العيادة واجهزتها.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 100 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5831)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية