التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 100 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5831
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 583113 كانون الأول 2001

أ- يتوجب الاعلان عن اسماء الاطباء المالكين للعيادة او المركز والعاملين في اي منهما على اللوحات الداخلية والخارجية فيهما واعلام النقابة بهذه الاسماء خلال الشهر الاول من كل سنة وعلى العيادة او المركز اشعار النقابة والوزارة خطيا عن أي تغيير يطرأ عليها وخلال شهر من تاريخ اجراء التغيير. ب - يحظر على الطبيب امتلاك اكثر من عيادة في المملكة. ج- يحظر على الطبيب الاشتراك مع غير اطباء الاسنان المسجلين في النقابة في العيادة او المركز ويستثنى من ذلك ورثة الطبيب الشريك بان تستمر شراكتهم بمقدار حصة مورثهم في رأس المال ولهم تقاضي الارباح عن هذه الحصة دون الحق في الإدارة.

الإحالة

المادة 13 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 100 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5831)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية