التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 100 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5831
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 583113 كانون الأول 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. النقا بة: نقابة اطباء الاسنان. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب اطباء الاسنان. الطبيب: طبيب الاسنان المسجل في الجدول . الطبيب الاختصاصي: الطبيب المسجل في سجل الاختصاصيين في النقابة. العيادة: عيادة طب الاسنان العام او عيادة طب الاسنان التخصصية المرخصة وفقا لاحكام هذا النظام. المركز:مركز طب الاسنان العام او مركز طب الاسنان التخصصي المرخص وفقا لاحكام هذا النظام. الوحدة السنية: الاجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة او المركز وفقا لاحكام هذا النظام. اللجنة: لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. الجدول: قائمة بأسماء أطباء الأسنان والممارسين ينظم وفق أحكام قانون نقابة اطباء الأسنان .

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 100 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5831)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية