التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 100 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5831
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 583113 كانون الأول 2001

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها الى الوزير لاصدار القرار المناسب بشأنها:- 1-النظر في طلبات ترخيص العيادات والمراكز أو طلبات إلغائه . 2-تكليف عضوين او اكثر بالكشف على العيادات والمراكز لغايات ترخيصها والرقابة عليها بصورة دورية. 3-تشكيل أي لجنة فرعية في المحافظات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يراعى في التشكيل التمثيل الوارد في المادة (3) من هذا النظام. 4- أي مهام اخرى يرى الوزير عرضها عليها. 5- التنسيب للوزير بتشكيل لجان فرعية للمساعدة في اعمال الرقابة والمتابعة لتنفيذ احكام هذا النظام . ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بالاغلبية وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ج-تنتخب اللجنة من بين اعضائها اميناً للسر يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها واي امور اخرى يكلفه رئيس اللجنة بها. د- اذا تغيب عضو اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة تنهى عضويته من اللجنة بتسمية بديل عنه وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 100 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5831)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية