التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 100 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5831
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 583113 كانون الأول 2001

يقدم طلب ترخيص المركز الى اللجنة على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للطبيب أو للأطباء مالكي المركز . ب- شهادة صادرة عن النقابة تثبت موافقتها على اسم المركز وموقعه وان الطبيب مسجل في الجدول ومسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه . ج- عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة او سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص. د-صورة عن عقد الشراكة اذا كان المركز مملوكاً لاكثر من طبيب. هـ- صورة عن النظام الداخلي للمركز ان وجد. و- مخطط مساحة يبين المساحة الفعلية للمركز. ز- على الجهات المختصة بتجديد رخصة ممارسة المهنة سنويا للمركز طلب موافقة النقابة الخطية على التجديد .

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 100 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5831)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية