الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 583113 كانون الأول 2001
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان باسم الطبيب العامل فيها اذا كانت ملكية العيادة واجهزتها تعود لأي مدرسة أو مؤسسة تعليم عالي أو جمعية وتقع في حرم أي منها شريطة ما يلي:-
1- توافر طبيب متفرغ للعمل في العيادة على ان يصدق عقد عمله سنوياً من النقابة 0
2- موافقة النقابة على الموقع ودفع الرسوم المقررة لها.
3- ابلاغ الوزارة والنقابة في حال تغيير الطبيب في مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ التغيير.
4- تقيد العيادة في تقديمها لخدماتها بلائحة الاجور المعتمدة من النقابة تحت طائلة الغاء الترخيص والاغلاق الى حين تصويب اوضاعها.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة اسنان في حرم أي مدرسة أو مؤسسة تعليم عالي أو جمعية باسم الطبيب الذي يملك العيادة واجهزتها.