الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 583113 كانون الأول 2001
أ- يتوجب الاعلان عن اسماء الاطباء المالكين للعيادة او المركز والعاملين في اي منهما على اللوحات الداخلية والخارجية فيهما واعلام النقابة بهذه الاسماء خلال الشهر الاول من كل سنة وعلى العيادة او المركز اشعار النقابة والوزارة خطيا عن أي تغيير يطرأ عليها وخلال شهر من تاريخ اجراء التغيير.
ب - يحظر على الطبيب امتلاك اكثر من عيادة في المملكة.
ج- يحظر على الطبيب الاشتراك مع غير اطباء الاسنان المسجلين في النقابة في العيادة او المركز ويستثنى من ذلك ورثة الطبيب الشريك بان تستمر شراكتهم بمقدار حصة مورثهم في رأس المال ولهم تقاضي الارباح عن هذه الحصة دون الحق في الإدارة.