الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 583113 كانون الأول 2001
أ- يشترط لترخيص العيادة توافر ما يلي:-
1- وحدة سنية واحدة في حال توافر طبيب واحد ووحدتين سنيتين اثنتين وتوابعهما من اللوازم في حال توافر طبيبين على ان لا تقل المساحة المخصصة للوحدة السنية الأولى عن (40) مترا مربعا و(25) مترا مربعا على الأقل للوحدة السنية الثانية وإذا كانت ملكية العيادة لطبيبين فيحق لهما اضافة جهاز ثالث بمساحة لا تقل عن (25) مترا مربعا .
2- جهاز أشعة سنية واحد على الأقل أو أي جهاز آخر يؤدي الغرض ذاته.
3- وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة (أوتوكلاف) أو ما يماثلها.
4- شروط الصحة العامة من حيث التهوية والإنارة والتمديدات الصحية ومرافقها.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا توافرت في العيادة وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) يشترط للترخيص وجود غرفة خاصة لها مع مساحة اضافية لا تقل عن (10) امتار مربعة.
ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بمتطلبات الوحدة السنية.
د- 1- إذا كانت ملكية العيادة لطبيب واحد فتسمى باسمه.
2- إذا كانت ملكية العيادة تعود لطبيبين فتتم تسميتها بالاتفاق بينهما.
هـ- إذا كانت المساحة المخصصة للخدمات في العيادة مشتركة مع غيرها من العيادات الطبية فتحتسب مساحة الخدمات الخاصة بكل عيادة، ولمقاصد البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك باستثناء أوضاع العيادات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.