التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 181
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 18116 كانون الثاني 2014

أ- تتولى الهيئة الرقابة على اعمال جهات التوثيق الالكتروني ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :- 1-الكشف على الموقع الذي تمارس فيه جهة التوثيق الالكتروني أعمالها بما في ذلك فحص البيئة التشغيلية لمواصفات منظومة التوثيق الإلكتروني . 2-التأكد من التزام جهة التوثيق الالكتروني بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة . 3-التأكد من التزام جهة التوثيق الالكتروني بمدونة الممارسات ومنظومة التوثيق الالكتروني وشروط الترخيص أو الاعتماد وأي تعليمات او قرارات صادرة عن الهيئة. ب- للهيئة في سبيل الرقابة أو التدقيق على أعمال جهات التوثيق الالكتروني الاستعانة بأي جهة فنية متخصصة على نفقة جهة التوثيق الالكتروني . ج- تتولى الهيئة الفصل في أي شكوى تقدم إليها تتعلق بشهادات التوثيق أو الخدمات المتعلقة بها .

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية