التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 181
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 18116 كانون الثاني 2014

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المعاملات الالكترونية. الهيئة :هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات . المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرخصة:الاذن الصادر عن الهيئة للسماح لأي جهة بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. الاعتماد:الإذن الصادر عن الهيئة للسماح لأي جهة تمارس أعمال التوثيق في دولة اخرى باصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات داخل المملكة، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. جهة التوثيق الالكتروني:الجهة المرخصة او المعتمدة من الهيئة أو المخولة قانونا، لإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. المشترك:الشخص الذي تم إصدار شهادة التوثيق له من جهة التوثيق الالكتروني. منظومة التوثيق الالكتروني:مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط الالكترونية التي يتم بوساطتها إصدار شهادات التوثيق وادارتها. مدونة الممارسات: قائمة بالعمليات والاجراءات الفنية والتنظيمية العامة المقدمة من جهة التوثيق الالكتروني عند طلبها الترخيص او الاعتماد للالتزام بها لاصدار شهادات التوثيق وادارتها والتي توافق عليها الهيئة . ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 181)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية