نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اعفاء الحيوانات والمواد والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة رقم 813 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1158، ص 754
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1953
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اعفاء الحيوانات والمواد والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة رقم 813 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 754)
حياة القانون
نظام اعفاء الحيوانات والمواد والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة غير ساري
رقم 813 لسنة 1953 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 754، نُشر في 1 تشرين الأول 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
تعفى الحيوانات والمواد والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة المعمولة فيها بموجب النظام رقم (1) لسنة 1952 المنشور في العدد (1105) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1952/4/16 في الحالات التالية: - 1- اذا كانت لاحدى المصالح الحكومية او …
اسأل مساعدك عن نظام اعفاء الحيوانات والمواد والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.