التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اعفاء الحيوانات والمواد والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة رقم 813 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 754
نُشر
1 تشرين الأول 1953
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اعفاء الحيوانات والمواد والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة رقم 813 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 754)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اعفاء الحيوانات والمواد والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة غير ساري

رقم 813 لسنة 1953 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 754، نُشر في 1 تشرين الأول 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

تعفى الحيوانات والمواد والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة المعمولة فيها بموجب النظام رقم (1) لسنة 1952 المنشور في العدد (1105) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1952/4/16 في الحالات التالية: - 1- اذا كانت لاحدى المصالح الحكومية او …

اسأل مساعدك عن نظام اعفاء الحيوانات والمواد والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية