الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7541 تشرين الأول 1953
تعفى الحيوانات والمواد والمنتجات الحيوانية من دفع رسوم البيطرة المعمولة فيها بموجب النظام رقم (1) لسنة 1952 المنشور
في العدد (1105) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1952/4/16 في الحالات التالية: -
1- اذا كانت لاحدى المصالح الحكومية او البلدية او المجالس المحلية.
2- اذا كانت لقوات الدولة الحليفة.
3- اذا كانت لاحدى المفوضيات الاجنبية شريطة المعاملة بالمثل.
4- اذا كانت لشركة بترول العراق أو مجلس الاعمار أو النقطة الرابعة أو وكالة غوث اللاجئين.
5- اذا كانت لاحدى المؤسسات الخيرية المعترف بها في الاردن.