التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4767
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 476730 تشرين الثاني 2000

تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة بالاضافة الى الرسم القانوني المقرر بدل خدمات على النحو التالي:- أ- خمسة دنانير عن اصدار او تجديد او تمديد جواز السفر الدائم او المؤقت. ب- ثلاثة دنانير عن أي اضافة او تظهير على جواز السفر. ج- ثلاثة دنانير عن اصدار وثيقة السفر الاضطرارية. د- خمسة عشر دينارا عن تنظيم عقود الزواج او الطلاق. هـ- واحد وعشرون دينارا عن تنظيم الوكالة العامة. و- خمسة عشر دينارا عن تنظيم الوكالة الخاصة. ز- خمسون دينارا عن وثيقة اكتساب الجنسية الاردنية. ح- خمسون دينارا عن وثيقة التخلي عن الجنسية الاردنية. ط- خمسة دنانير عن اصدار أي شهادة قنصلية.

الإحالة

المادة 5 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية