التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

التأمينات والكفالات هي المبالغ التي تقدم للمؤسسة لضمان حقوقها في ذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها وتقسم إلى ما يلي :- أ- المبالغ النقدية التي يدفعها الأشخاص للمؤسسة. ب- الكفالات البنكية التي يقدمها الأشخاص للمؤسسة على أن تتولى الإدارة حفظ جميع هذه الكفالات البنكية الواردة لها وأن تباشر بناء على طلب الجهات المعنية في المؤسسة وبموافقة المدير العام مايلي :- 1-متابعة تمديد صلاحية أي منها قبل موعد استحقاقها. 2-متابعة تخفيض قيمة الكفالة البنكية. 3-متابعة تسييل الكفالة البنكية أو أي جزء منها. 4-متابعة إعادة الكفالات البنكية المنتهية إلى البنوك. ج-إذا لم تتم المطالبة بأي من التأمينات والكفالات خلال أربع سنوات من تاريخ استحقاقها تحول لحساب الإيرادات ويجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديمه الأسبابالمبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة.

الإحالة

المادة 17 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية