التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

أ- يشكل المدير العام لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة برئاسة المساعد وعضوية كل من : 1- مساعد المدير العام للفروع. 2- المدير. 3- مدير مديرية المحاسبة والموازنة العامة في الادارة. 4- ثلاثة من موظفي المؤسسة يسميهم المدير العام. ب- يسمي المدير العام احد موظفي الإدارة مقررا للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتبليغها. ج- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من موظفي المؤسسة في إعداد مشروع الموازنة. د- على لجنة اعداد مشروع الموازنة أن ترفع تقريرها للمدير العام خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول من تلك السنة. هـ- يرفع المدير العام مشروع الموازنة إلى مجلس التأمينات للتنسيب للمجلس لإقراره خلال شهر كانون الأول من تلك السنة. و- إذا لم يتم اقرار الموازنة يستمر الانفاق في اعتمادات شهرية بنسبة (1/ 12) لكل شهر من موازنة السنة المالية السابقة الى حين اقرارها. ز- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية من المساعد والمدير إصدار ملحق موازنة لرفع مخصصات بنود قائمة أو استحداث بنود جديدة. ح- للمدير العام بناء على تنسيب المساعد المستند إلى توصية المدير :- 1- نقل مخصصات من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية. 2- نقل المخصصات من بند إلى آخر أو من مشروع إلى آخر أو من مادة إلى أخرى في الفصل نفسه. ط- لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراءات مثل هذه المناقلات. ي- لا يجوز النقل من بند مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات وما شابهه إلى أي بند آخر على انه يجوز العكس.

الإحالة

المادة 21 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية