التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91361 كانون الأول 2015

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة : الدائرة المعنية بالرقابة المالية في صندوق الاستثمار. المدير : مدير الدائرة. الموظف المالي : كل موظف مخول بقبض اموال صندوق الاستثمار أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو إيداعها لدى البنوك أو بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلاتوالبطاقات والنماذج المقررة لها أو القيام بمهمة التخطيط والتحليل المالي. السنة المالية : المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. القوائم المالية : البيانات المالية الختامية لصندوق الاستثمار والتي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية. الموازنة : الإيرادات والنفقات المقدرة لصندوق الاستثمار عن سنة مالية تالية. الإيرادات : أي أموال ترد لصندوق الاستثمار وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. النفقات : المبالغ المخصصة لمواجهة أي التزام مالي متحقق على صندوق الاستثمار بموجب التشريعات النافذة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا الفصل ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 23 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية